- أخبار
- الوزارة
- قوات الأمن الداخلي
- الأمن الوطني والشرطة الوطنية
- الانتداب
- النظام الأساسي
- الحرس الوطني
- الانتداب
- النظام الأساسي
- الحماية المدنية
- الانتداب
- النظام الأساسي
أمر عدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعدالاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 4 منه،
وعلى القانونعدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعدوللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أولديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطةالوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2489 لسنة 2001المؤرخ في 31 أكتوبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1174 لسنة 1987 المؤرخ في 28 أوت 1987 المتعلق بإحداث هيئة أعوان أمن وقتيين وضبط النظام الأساسي الخاص بهم المنقحوالمتمم بالأمر عدد 1010 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخليةوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلقبضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسيوالمستمر،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلقبضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولةوالجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتممبالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهاداتوالعناوين،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المؤرخفي 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمنالداخلي،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبطالأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحليةوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامهاوتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض الوزير المكلف بالداخلية لسلطته أو حق الإمضاء فيالمادة التأديبية،
وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى "المدرسة الحربيةالعليا"،
وعلى الأمر عدد 61 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلقبتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنقح والمتممبالأمر عدد 97 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ماي 2003 والأمر عدد 64 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والأمر عدد 82 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004،
وعلى الأمرعدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظملمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى رأيوزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمرالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
الفصل 2 ـإن سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية قوة عمومية مدنية مسلحة وهي وقائية وزجريةمسؤولة بالدرجة الأولى بكامل تراب الجمهورية على المحافظة على النظام العمومي وأمنالدولة ومراقبة الحدود وحالة الأجانب والمرور وأمن الطرقات وهي تتعاطى البحث في كلما يتصل بميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلام عنهاكما أنها مكلفة بالسهر على أمن الأفراد والممتلكات بصفة عامة وبمعاينة الجرائموالبحث عن مرتكبيها وإجراء الأبحاث العدلية وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونيةوالمساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية والتراتيب الإدارية.
الفصل 3 ـ يتكونسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من السلكين الفرعيين الآتيين :
1- السلكالفرعي للزيّ المدني الذي يضم
- هيئة محافظي الشرطة،
- هيئة ضباطالشرطة،
- هيئة مفتشي الشرطة.
2- السلك الفرعي للزي النظامي الذييضم:
- هيئة ضباط الأمن :وتتكون من الضباط السامين والضباطالأعوان.
- هيئة رتباء الأمن: وتتكون من الرتباء السامين والرتباءالأعوان.
- هيئة رقباء الأمن
توزع الرتب المنتمية إلى الهيئاتالتابعة للسلكين الفرعيين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الأصنافوالأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي[1] :
السلك الفرعي | الهيئة | الرتب | الأصناف | الأصناف الفرعية |
السلك الفرعي للزي المدني | هيئة محافظي الشرطة | محافظ شرطة عام من الصنف الأول | أ | أ 1 |
محافظ شرطة عام من الصنف الثاني | أ | أ 1 | ||
محافظ شرطة من الصنف الأعلى | أ | أ 1 | ||
محافظ شرطة أول | أ | أ 2 | ||
محافظ شرطة | أ | أ 2 | ||
هيئة ضباط الشرطة | ضابط شرطة أول | أ | أ 3 | |
ضابط شرطة | أ | أ 3 | ||
ضابط شرطة مساعد | ب | |||
هيئة مفتشي الشرطة | مفتش شرطة أول | ب | ||
مفتش شرطة | ج | |||
السلك الفرعي للزي النظامي | هيئة ضباط الأمن | الضباط السامون: - عميد - عقيد - مقدم - رائد | أ | أ 1 |
أ | أ 1 | |||
أ | أ 1 | |||
أ | أ 1 | |||
الضباط الأعوان: - نقيب - ملازم أول - ملازم | أ | أ 2 | ||
أ | أ 2 | |||
أ | أ 2 | |||
هيئة رتباء الأمن | الرتباء السامون: - ناظر أمن أول - ناظر أمن - ناظر أمن مساعد - حافظ أمن | ب | ||
ب | ||||
ج | ||||
ج | ||||
هيئة رقباء الأمن | رقيب أمن أول | د | ||
رقيب أمن | د |
يدمج الأعوان المنتمون إلى رتب ضابط شرطة فنية مساعد وضابط شرطة فنية وضابطشرطة فنية أول، المنصوص عليها بالأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984المشار إليه أعلاه، على التوالي برتب ضابط شرطة مساعد وضابط شرطة وضابط شرطة أول،مع ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير المكتسبين لديهم واحتفاظهم بنفس أقدميتهم فيالرتبة.
يدمج الأعوان المنتمون إلى رتبة مفتش شرطة رئيس المنصوص عليهابالأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المشار إليه أعلاه، برتبة ضابطشرطة مساعد، مع ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير المكتسبين لديهم واحتفاظهم بنفسأقدميتهم في الرتبة.
الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك الأمن الوطنيوالشرطة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر على الدرجات التالية[2]:
السلك الفرعي للزي المدني | السلك الفرعي للزي النظامي | ||
الرتب | عدد الدرجات | الرتب | عدد الدرجات |
محافظ شرطة عام من الصنف الأول | 16 | عميد | 16 |
محافظ شرطة عام من الصنف الثاني | 20 | عقيد | 17 |
محافظ شرطة من الصنف الأعلى | 21 | مقدم | 20 |
محافظ شرطة أول | 20 | رائد | 21 |
محافظ شرطة | 25 | نقيب | 22 |
ضابط شرطة أول | 24 | ملازم أول | 25 |
ضابط شرطة | 25 | ملازم | 25 |
ضابط شرطة مساعد | 25 | ناظر أمن أول | 20 |
مفتش شرطة أول | 24 | ناظر أمن | 25 |
مفتش شرطة | 25 | ناظر أمن مساعد | 20 |
حافظ أمن | 25 | ||
رقيب أمن أول | 23 | ||
رقيب أمن | 25 |
الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجبقضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات. غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحةللمترشحين الخارحيين ضبطت مدة التدرج بسنتين.
الفصل 6 ـ يسند إلى الأعوانالذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين مستمر، وفق أحكام تضبط بأمر، تدرّج في حدود درجتينفي الأقدمية برتبتهم.
الفصل 7 ـ يرتب العون، المنتفع بترقية، في الدرجةالموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجةالسابقة.
لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كانسيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.
الفصل 8 ـ تضبط بقرار منالوزير المكلف بالداخلية شروط وكيفية إجراء المناظرات، بالاختبارات أو بالشهائد أوبالملفات، والامتحانات المهنية. وتفتح المناظرات والامتحانات المهنية ويعين أعضاءلجانها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 24 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بهيئاتسلك أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية :
- إذا لم يتضح بعد الفحوص الطبيةوالاختبارات النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل ترابالجمهورية،
- إذا لم يتضح أن جملة حدة بصره تبلغ خمسة عشر مــن عشريــن (15/20) على الأقل للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات،
- إذا لم يبلغ طولالقامة مترا وسبعين صنتمترا (1,70م) على الأقل بالنسبة إلى الذكور ومترا وخمسةوستين صنتمترا (1,65م) على الأقل بالنسبة إلى الإناث.
الفصل 10 ـ يمكنللوزير المكلف بالداخلية الاستثناء من شرط السن القصوى المحدّدة للانتداب بكل رتبة،في حدود سنة واحدة، ومن شرط القامة، في حدود خمس صنتمترات (5 صم)، حسب حاجة الإدارةأو مراعاة لحالات خاصة لأشخاص أدّوا خدمات جليلة للوطن.
يتمتع المترشحون،الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاعالوطني، باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب، في حدود سنة واحدة. كما يتم اعتبارهذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة في مناظرات القبول بمراحل التكوين الأساسي، وتعتبرأيضا ضمن هذه المقاييس رخصة السياقة من الصنف "ب".
الفصل 11 ـ يخضع أعوانسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية لتربص حددت مدته كما يلي :
أ- سنة واحدة :
- بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين تابعة لوزارة الداخليةوالتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية والمنتدبين عنطريق التسمية المباشرة،
- بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت تسميتهم برتبةمعينة بعد آدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عونمتعاقد.
ب- سنتان:
- بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلىرتبة أعلى إما إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر المشاركة بنجاح في مناظرة داخلية أواجتياز امتحان مهني بنجاح،
- بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريقالاختيار.
بانتهاء مدة التربص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتمإما ترسيم الأعوان المتربصين أو تمديد تربصهم لمدة سنة على الأكثر،
وإما إرجاعهمإلى رتبتهم الأصلية، ويعتبرون في هذه الحالة، كأنهم لم يغادروها قط، وإما رفتهم إذاكانوا غير تابعين للسلك.
لا يخضع لشرط التربص الأعوان الذين شملتهم الترقيةإلى رتبة لا تخوّل أحكام هذا الأمر الانتداب بها للمترشحين الخارجيين.
يتمترسيم العون المتربص بناء على تقرير من رئيسه المباشر يتضمن تقييما للأداء المهنيللعون ولسلوكه طيلة مدة التربص.
العنوان الثاني–مجلس الشرف للشرطةالوطنية
الفصل 12 ـ يبدي مجلس الشرف للشرطة الوطنية رأيه في جميع المواضيعالتي يعرضها عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منها ما يتعلق بسمعة وشرف السلكومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب والترسيم والترقية والتأديب بالنسبة إلىكافة أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
الفصل 13 ـ يترأس مجلس الشرفالمدير العام للأمن الوطني أو من ينيبه عنه للغرض من المديرين العامين لهياكل الأمنالوطني، وعند التعذر، المتفقد العام للأمن الوطني.
يتركب مجلس الشرف منالمديرين العامين لهياكل الأمن الوطني والمتفقد العام للأمن الوطني أو من ينوبهم،بصفتهم أعضاء. ويكون نواب المديرين العامين والمتفقد العام بخطة مدير.
يضافإلى مجلس الشرف عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب عونان تابعان لنفس هيئةالعون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة، من بين الأعوانالمرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للمصالح المشتركة للأمنالوطني.
ويتم تحرير محضر في ذلك. وتتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركةللأمن الوطني مهام كتابة المجلس.
ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونيةبحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان عند اجتماعه بصفته مجلسترقية أو تأديب.
يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساويالأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
الفصل 14 ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة منرئيسه على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.
العنوانالثالث – الترقيــة
الفصل 15 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يأذن،حسب حاجيات الإدارة، باعتماد مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتحمناظرات داخلية لترقية الأعوان من رتبة إلى رتبة أعلى، بالنسبة إلى من لهم الأقدميةالدنيا المنصوص عليها بالعنوانين السادس والسابع من هذا الأمر.
الفصل 16 ـتعدّ الإدارة، في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة، قائمات الأعوانالمؤهلين للترقية إما باعتماد مراحل التكوين أو إثر النجاح في مناظرات داخليةوبالاختيار بالنسبة إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك والمسجلينبقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار.
الفصل 17 ـ لا يجوز إعداد أكثر من قائمةكفاءة واحدة بالنسبة إلى كل رتبة بعنوان كل سنة، ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقيةبالاختيار بمجرد انتهاء السنة المعنية.
الفصل 18 ـ تسجل أسماء المرشحين علىقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:
1- معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدتبعنوانها قائمة الكفاءة.
2- مراحل التكوين المستمر التي تابعها المرشح منذتسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
3- الأقدمية في الرتبةالتي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
4- الأقدمية العامة في السلك.
5- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب.
6- الاقتراحات المعللة : تتضمناقتراحات الرؤساء المباشرين للأعوان التنصيص على إحدى الملاحظات التالية :
- ممتاز،
- حسن جدا،
- حسن،
- فوق المتوسط،
- متوسط،
- دون المتوسط.
7- المسؤولية المضطلع بها :
- مسؤوليةميدانية،
- مسؤولية إدارية.
8- الجدارة بتحمل مسؤولية أعلى : ويتمتقديرها من قبل الرئيس المباشر للعون أو إثر متابعته لمرحلة تأهيل وظيفي وقيادي وفقإحدى الملاحظات التالية :
- مقتدر،
- يستوعب وقابل للتحسن
- متوسط الإمكانيات.
9- وحدات العمل :
- وحدة عمل ميدانية،
- وحدة عمل إدارية.
10- الأوسمة ومكافآت الامتياز.
يجب أن يكون المرشحللترقية قد تحصل على هذه الأوسمة ومكافآت الامتياز أثناء فترة انتمائه إلى الرتبةالتي هي دون رتبة الترقية.
11- التأديب :
لا تؤخذ بعين الاعتبار إلاالعقوبات غير الممحوّة المسلطة أثناء فترة الانتماء إلى الرتبة التي هي دون رتبةالترقية مباشرة.
12- الصفات الذاتية والسلوكية والعلائقية.
تضبطكيفية إسناد الأعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من الوزيرالمكلف بالداخلية.
الفصل 19 ـ تعرض قائمات الترقية، بمختلف أساليبها، منرتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف لإبداء رأيه فيها.
الفصل 20 ـ يضبطالوزير المكلف بالداخلية نهائيا القائمات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذاالأمر.
الفصل 21 ـ يختم الوزير المكلف بالداخلية قائمات الأعوان الذين ستتمترقيتهم وفق مختلف أساليب الترقية وتسجل أسماؤهم حسب نفس الترتيب الوارد :
- بالنتائج النهائية للاختبارات المجراة إثر متابعة مراحل التكوين المستمر المخصصةللترقية،
- بالنتائج النهائية للمناظرات الداخلية،
- بقائمة الكفاءةالنهائية للترقية بالاختيار.
الفصل 22 ـ بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرّج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة. (فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011)
تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين يمتازونبشجاعتهم وإخلاصهم لفائدة المصلحة العامة.
يسند التدرج وتتم الترقية،المنصوص عليهما بهذا الفصل، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. ويسري مفعول التدرجأو الترقية بداية من تاريخ القرار.
الفصل 23 ـ يتمتع العون بتخفيض فيالأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، مرة واحدة طيلة حياته المهنية،وفق الشروط التاليــة :
- بسنتين (2) بالنسبة إلى الأعوان المحرزين علىشهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها وإلى الأعوان الحاملين لشهادة المدرسةالعليا لقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية العليا،
- بسنة واحدة (1) بالنسبة إلى الأعوان الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.
الفصل 24 ـ تخضعالترقية إثر النجاح في مراحل التكوين إلى أحكام تضبط بأمر.
العنوانالرابع–وسام الشرف ومكافآت الامتياز
الفصل 25 ـ يشتمل وسام الشرفومكافآت الامتياز التي يمكن إسنادها إلى أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية الذينيتميزون أثناء القيام بمهامهم بشجاعتهم أو بإخلاصهم على ما يلي :
أ- وسامالشرف :
- وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي صنفان :
§ وسام الشرف لقواتالأمن الداخلي من الصنف الأول،
§ وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنفالثاني.
ب- مكافآت الامتياز :
تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطةالتي لها حق منحها لفائدة أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وفقا للجدول التالي:
السلطة المكافأة | الوزير المكلف بالداخلية | المديرون العامون | المديرون | رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق والمصالح الجهوية وآمرو الأفواج |
معلقة شرف | * | |||
شهادة الرضا | * | * | ||
رسالة التشجيع | * | * | * | |
رسالة الاستحسان | * | * | * | * |
الفصل 26 ـ يتمتع أعوان الأمن الوطنيوالشرطة الوطنية الذين يمنحون وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بصنفيه بتخفيض فيالمدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة بالنسبة إلى كل صنف.
الفصل 27ـ يتمتع أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية الذين يمنحون مكافآت الامتيازالمشار إليها بالفقرة الفرعية ب من الفصل 25 من هذا الأمر بتخفيض في المدة المطلوبةللتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي :
- معلقة الشرف : 8 أشهر،
- شهادة الرضا : 4 أشهر،
- رسالة التشجيع : شهران
- رسالة الاستحسان :شهر واحد.
في صورة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب يتم اعتبار مكافأةالامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.
العنوانالخامس–التأديب
الفصل 28 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض،إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" و"أ2" المشار إليهم بهذاالأمر، سلطته التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، ويمكن له أن يفوّض إلىأحد المديرين العامين للإدارات المركزية لهياكل الأمن الوطني والشرطة الوطنية حقإمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للشرطة الوطنية والقرارات التأديبية المتضمنةلعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.
الفصل 29ـ تحدد مدة عقوبتي الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد المشار إليهما بالقانون الأساسيالعام لقوات الأمن الداخلي كما يلي :
- من يوم (1) واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف البسيط،
- من يوم (1) واحد إلى ثلاثين (30) يومابالنسبة إلى الإيقاف الشديد،
الفصل 30 ـ لا تنجر عن خطإ تأديبي إلا عقوبةتأديبية واحدة. وفي صورة تعدد العقوبات من الدرجة الأولى من أجل نفس الخطأ لا تعتبرإلا العقوبة المسلطة من قبل السلطة الأعلى.
الفصل 31 ـ يبدي مجلس الشرفالمجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه، بعد التداول في العقوبة المتجهتسليطها.
الفصل 32 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية، بعد استشارة مجلس الشرف،أن يقرر محو العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية باستثناء عقوبة العزل بناء علىطلب من المعني بالأمر وبعد مضي ثلاث سنوات، بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى،ومضي خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الثانية.
العنوانالسادس–السلك الفرعي للزي المدني
الباب الأول–هيئة محافظيالشرطة
القسم الأول–المشمولات
الفصل 33 ـ محافظو الشرطةبمختلف رتبهم مكلفون :
- بالقيام بمهام قيادة وتأطير أعوان سلك الأمن الوطنيوالشرطة الوطنية،
- بإدارة وتنسيق خدمات وحدة أو مجموعة من وحدات الأمنوالشرطة وأعمال التوجيه والتفقد والمراقبة بالوحدات المركزية والجهوية التابعةللإدارة العامة للأمن الوطني،
- بمباشرة وظائف الضابطة العدلية والإداريةوفق التشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني–محافظو الشرطة العامون منالصنف الأول
الفصل 34 ـ يسمى محافظو الشرطة العامون من الصنف الأولبالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقررتسديد شغورها، من بين محافظي الشرطة العامين من الصنف الثاني الذين باشروا بصفةفعلية مدة سنتين (2) على الأقل بهذه الرتبة والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمةالكفاءة.
القسم الثالث–محافظو الشرطة العامون من الصنفالثاني
الفصل 35 ـ يسمى محافظو الشرطة العامون من الصنف الثاني بالاختيار،بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها،من بين محافظي الشرطة من الصنف الأعلى الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنواتعلى الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.
القسمالرابع–محافظو الشرطة من الصنف الأعلى
الفصل 36 ـ تسند الترقية إلىرتبة محافظ شرطة من الصنف الأعلى، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخططالمقرّر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى محافظي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدرة أربع (4) سنوات على الأقلبرتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقةلرتبتهم،
ب- إلى محافظي الشرطة الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخليةبالإختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخالمناظرة،
ج- بالإختيار من بين محافظي الشرطة الأول الذين باشروا بصفةفعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
القسم الخامس–محافظوالشرطة الأول
الفصل 37 ـ تسند الترقية إلى رتبة محافظ شرطة أول، بقرار منالوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها، من ضمن قائماتالأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى محافظي الشرطة الذين باشروابصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحلالتكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى محافظي الشرطةالذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار من بين محافظيالشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
القسمالسادس–محافظو الشرطة
الفصل 38 ـ يسمى محافظو الشرطة، بقرار منالوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددةبالفصلين 39 و40 من هذا الأمر.
الفصل 39 ـ ينتدب محافظو الشرطة، عن طريقالتسمية المباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسةتابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلفبالداخلية.
وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة بقرار من الوزير المكلفبالداخلية.
الفصل 40 ـ تسند الترقية إلى رتبة محافظ شرطة، من ضمن قائماتالأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى ضباط الشرطة الأول الذينباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلةالتأهيل للترشح لرتبة محافظ شرطة،
ب- إلى ضباط الشرطة الذين شاركوا بنجاحفي مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقلبرتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار، من بين ضباط الشرطة الأول الذينباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
البابالثاني–هيئة ضباط الشرطة
القسم الأول–المشمولات
الفصل 41ـ ضباط الشرطة بمختلف رتبهم مكلفون بمساعدة محافظي الشرطة في مهامهم ونيابتهمعند الاقتضاء إلا إذا نصّ التشريع الجاري به العمل صراحة على تدخل محافظي الشرطةبأنفسهم. كما يمكن تكليفهم بمأموريات استعلام أو بحث أو بأعمال إدارية أو علمية أوفنية بالهياكل التي يباشرون فيها مهامهم.
القسم الثاني–ضباط الشرطةالأول
الفصل 42 ـ تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة أول، بقرار من الوزيرالمكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوانالمؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى ضباط الشرطة الذين باشروا بصفة فعليةمدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمرالمخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى ضباط الشرطة الذين شاركوا بنجاحفي مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقلبرتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار، من بين ضباط الشرطة الذين باشروابصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم.
القسم الثالث–ضباطالشرطة
الفصل 43 ـ يسمى ضباط الشرطة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية فيحدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 44 و45 من هذاالأمر.
الفصل 44 ـ ينتدب ضباط الشرطة لمباشرة مهام فنية، عن طريق التسميةالمباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعةلوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلفبالداخلية.
الفصل 45 ـ تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة، من ضمن قائماتالأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى ضباط الشرطة المساعدين الذينباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدىمراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبته،
ب- إلى ضباطالشرطة المساعدين الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفةفعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار، من بين ضباط الشرطة المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
القسم الرابع–ضباط الشرطةالمساعدون
الفصل 46 ـ يسمى ضباط الشرطة المساعدون، بقرار من الوزير المكلفبالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 47 و48من هذا الأمر.
الفصل 47 ـ ينتدب ضباط الشرطة المساعدون عن طريق التسميةالمباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعةلوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلفبالداخلية.
الفصل 48 ـ تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة مساعد، من ضمنقائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى مفتشي الشرطة الأولالذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاحإحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلىمفتشي الشرطة الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفةفعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار، من بين مفتشي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنواتعلى الأقل برتبتهم.
الباب الثالث–هيئة مفتشي الشرطة
القسمالأول–المشمولات
الفصل 49 ـ مفتشو الشرطة مكلفون حسب رتبتهمواختصاصهم بالقيام بمأموريات الاستعلام والمراقبة وكل المهام الأخرى المرتبطة بسيرالمصالح التي يتم تعيينهم فيها وذلك تحت إشراف رؤسائهم المباشرين.
القسمالثاني–مفتشو الشرطة الأول
الفصل 50 ـ تسند الترقية إلى رتبة مفتششرطة أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، منضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:
أ- إلى مفتشي الشرطة الذينباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدىمراحل التكوين المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى مفتشي الشرطةالذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار، من بين مفتشيالشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
القسمالثالث–مفتشو الشرطة
الفصل 51 ـ يسمى مفتشو الشرطة، بقرار من الوزيرالمكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، عن طريق التسمية المباشرة منبين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخليةوالتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
يمكنتسمية مفتشي الشرطة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديدشغورها، من بين المترشحين من نظار الأمن المساعدين بدون شرط الأقدمية، ومن حفاظالأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم، وبشرط انتمائهمإلى وحدة ميدانية.
وتتم تسمية مفتشي الشرطة وفق نسب تحدد بقرار من الوزيرالمكلف بالداخلية.
العنوان السابع–السلك الفرعي للزيالنظامي
الباب الأول–هيئة ضباط الأمن
القسمالأول–المشمولات
الفصل 52 ـ ضباط الأمن مكلفون بتسيير وقيادة وحداتالسلك الفرعي للزي النظامي للسهر على حفظ الراحة والصحة العامة والأمن العام وعلىسلامة الأفراد والممتلكات بصفة عامة.
يباشر ضباط الأمن مهامهم تحت إشرافهيئة محافظي الشرطة. وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهملمهامهم.
القسم الثاني–الضباط السامون
الفقرةالأولى–العمــداء
الفصل 53 ـ يسمى العمداء بالاختيار، بمقتضى أمرباقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بينالعقداء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين،حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.
الفقرة الثانية–العقــداء
الفصل 54ـ يسمى العقداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية فيحدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين المقدمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمةالكفاءة.
الفقرة الثالثة–المقدمون
الفصل 55 ـ تسند الترقيةإلى رتبة مقدم، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديدشغورها، من بين الرواد الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقلبرتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.
الفقرةالرابعة–الــرواد
الفصل 56 ـ تسند الترقية إلى رتبة رائد، بقرار منالوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها، من ضمن قائماتالأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى النقباء الذين باشروا بصفةفعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوينالمستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى النقباء الذين شاركوابنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات علىالأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار، من بين النقباء الذينباشــروا بصفة فعلية مــدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
القسمالثالث–الضباط الأعوان
الفقرة الأولى–النقبــاء
الفصل 57 ـ تسند الترقية إلى رتبة نقيب، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخططالمقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقلبرتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقةلرتبتهم،
ب- إلى الملازمين الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخليةبالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخالمناظرة،
ج- بالاختيار، من بين الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعليةمدة ستة (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفقرة الثانية–الملازمونالأول
الفصل 58 ـ تتم تسمية الملازمين الأول، بقرار من الوزير المكلفبالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، كما يلي :
أ- من بينالملازمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم،
ب- عنطريق التسمية المباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسيبمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزيرالمكلف بالداخلية.
ج- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات، من بينالمترشحين الذين أتمّوا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات بعدالباكالوريا، في إحدى الاختصاصات التقنية، على أن لا تتجاوز سنهم الثلاثين (30) سنةفي تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة. ويحدّد قرار فتح المناظرة الاختصاص أوالاختصاصات المطلوبة.
الفقرة الثالثة–الملازمون
الفصل 59 ـيسمى الملازمون، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديدشغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 60 و61 من هذا الأمر.
الفصل 60 ـ ينتدبالملازمون، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحينالذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنميةالمحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 61 ـ تسندالترقية إلى رتبة ملازم، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى نظار الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات علىالأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة ملازم،
ب- إلى نظار الأمن الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروابصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار، من بين نظار الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات علىالأقل برتبتهم.
الباب الثاني–هيئة رتباء الأمن
القسمالأول–المشمولات
الفصل 62 ـ رتباء الأمن مكلفون بالسهر على حفظالراحة والصحة العامة والأمن العام والسهر على أمن الأفراد والممتلكات بصفة عامة
. وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم.
القسمالثاني–الرتباء السامون
الفقرة الأولى–نظار الأمنالأول
الفصل 63 ـ تسند الترقية إلى رتبة ناظر أمن أول، بقرار من الوزيرالمكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوانالمؤهلين للترقية، كما يلي:
أ- إلى نظار الأمن الذين باشروا بصفة فعليةمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوينالمستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى نظار الأمن الذينشاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنواتعلى الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار، من بين نظار الأمنالأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفقرةالثانية–نظار الأمن
الفصل 64 ـ يسمى نظار الأمن، بقرار من الوزيرالمكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين65 و66 من هذا الأمر.
الفصل 65 ـ ينتدب نظار الأمن، لمباشرة اختصاصات محددة،عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسيبمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزيرالمكلف بالداخلية.
الفصل 66 ـ تسند الترقية إلى رتبة ناظر أمن، من ضمنقائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى نظار الأمن المساعدينالذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاحإحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلىنظار الأمن المساعدين الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروابصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار من بين نظار