- أخبار
- الوزارة
- قوات الأمن الداخلي
- الأمن الوطني والشرطة الوطنية
- الانتداب
- النظام الأساسي
- الحرس الوطني
- الانتداب
- النظام الأساسي
- الحماية المدنية
- الانتداب
- النظام الأساسي
الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية
تمت إحالة المشمولات الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية في المجال السياسي (انتخابات، أحزاب، جمعيات، نشريات، إيداع قانوني) إلى جهات أخرى كالتالي :
- أحيلت المشمولات المتعلقة بالانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 أفريل 2011 المتعلّق بإحداث هيئة عليا مُستقلة للانتخابات، وبمقتضى دستور 27 جانفي 2014 (الفصل 126).
- أحيلت المشمولات المتصلة بتكوين الأحزاب والجمعيات إلى مصالح رئاسة الحكومة بمقتضى المرسوم عدد87 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السّياسيّة والمرسوم عدد88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات.
- أحيلت المهام ذات العلاقة بإصدار النشريات إلى المحاكم الابتدائية بمقتضى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بمجلّة الصّحافة والطّباعة والنشر.
- تم تحويل مهمة الحفاظ على الإيداع القانوني إلى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالإعلام بمقتضى الأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني.
طبقا لمقتضيات الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية ولجميع النصوص التي نقحته وتممته، فإنّ مشمولات وزارة الداخلية ومهامها ضُبطت على النحو التالي: